محمد جواد مغنية

328

الفقه على مذاهب الخمسة

العيوب إذا وجد أحد الزوجين عيبا في الآخر فهل له فسخ الزواج ؟ وللمذاهب تفصيل واختلاف في عدد العيوب الموجبة للفسخ ، وفي أحكامها . وإليك البيان . العنن : العنن داء يعجز معه الرجل عن عملية الجنس ، ويوجب للزوجة خيار الفسخ بالاتفاق ، ولكنهم اختلفوا فيما لو عجز عن الزوجة وقدر على غيرها . فهل يكون لها الخيار ؟ قال الإمامية : لا يثبت لها خيار الفسخ إلا مع عجزه عن جميع النساء ، فلو عجز عن الزوجة فقط ، وقدر على غيرها فلا خيار « 1 » لأن الدليل دل على أن لزوجة العنين الفسخ ، ومن قدر على امرأة ما لا يكون عنينا بالمغنى الصحيح ، لأن العنة نقص في جسم الرجل يوجب

--> « 1 » نقل الشهيد في المسالك عن الشيخ المفيد ان العبرة في جواز فسخ المرأة الزواج ان يعجز عنها بالذات ، حتى ولو قدر على غيرها . والاعتبار يساعد على ذلك .